المادة 4- من كان يحمل رخصة اتجار بالراديوات يمنح بموجب هذا النظام رخصة عامة تشمل موجودات محل عمله وعليه ان يدفع
مقابل ذلك رسماً قدره (600) مل عن السنة المالية بصرف النظر عن عدد الراديوات الموجودة في حوزته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 146)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.