التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 4- من كان يحمل رخصة اتجار بالراديوات يمنح بموجب هذا النظام رخصة عامة تشمل موجودات محل عمله وعليه ان يدفع مقابل ذلك رسماً قدره (600) مل عن السنة المالية بصرف النظر عن عدد الراديوات الموجودة في حوزته.

الإحالة

المادة 4 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية