التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 6- يقدم الطلب من اجل الحصول على رخصة لاقتناء راديو ويدفع رسم الرخصة خلال خمسة عشر يوما من: أ- تاريخ نفاذ هذا النظام عندما يكون في حوزة الشخص راديو في ذلك التاريخ. ب- تاريخ الحصول على راديو اذا حصل الشخص على راديو بعد نفاذ هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية