المادة 7- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادةالثالثة من قانون تعديل قانون
التلغراف اللاسلكي.
الجدول (نموذج طلب رخصة راديو)
الى المحاسب
1- اسم الطالب (كاملا)
الصنعة
العنوان
2- جنسية الطالب
3- اسما وعنوانا شخصين يمكن الاستشهاد بهما على حسن سلوكه اذا طلب اليه ذلك من قبل الموظف المرخص
4- وصف الراديو
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 146)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.