التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 7- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادةالثالثة من قانون تعديل قانون التلغراف اللاسلكي. الجدول (نموذج طلب رخصة راديو) الى المحاسب 1- اسم الطالب (كاملا) الصنعة العنوان 2- جنسية الطالب 3- اسما وعنوانا شخصين يمكن الاستشهاد بهما على حسن سلوكه اذا طلب اليه ذلك من قبل الموظف المرخص 4- وصف الراديو

الإحالة

المادة 7 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية