التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- على طالب الرخصة ان يقدم طلبه الى المحاسب حسب النموذج المبين في الجدول الملحق بهذا النظام وعليه اذا طلب اليه ذلك ان يقدم شهادة بجنسيته وان يقدم اسمى شخصين مختلفين يمكن الاستشهاد بهما على حسن سلوكه وفي حالة ما اذا كان الطالب شركة او جمعية او هيئة اخرى يقدم الطلب من قبل مدير او شريك يكون شخصه مسؤولا.

الإحالة

المادة 2 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية