التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي: رقم 808 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 555، ص 176
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 555ص 17616 آذار 1937

5- فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل بما في ذلك تنظيم الوكالات المتعلقة بالاراضي في دوائر كتاب العدل ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من القانون وتاريخ فتح السجلات الجديدة بمقتضى المادة (11) - ب - من القانون.

الإحالة

المادة 5 من نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي: رقم 808 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 555، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية