نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي: رقم 808 لسنة 1937
- الجريدة الرسمية
- العدد 555، ص 176
- نُشر
- 16 آذار 1937
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي: رقم 808 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 555، ص 176)
حياة القانون
نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي: غير ساري
رقم 808 لسنة 1937 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 555، ص 176، نُشر في 16 آذار 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
5- فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل بما في ذلك تنظيم الوكالات المتعلقة بالاراضي في دوائر كتاب العدل ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من القانون وتاريخ فتح السجلات الجديدة بمقتضى المادة (11) - …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي:.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.