التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي: رقم 808 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 555، ص 176
نُشر
16 آذار 1937
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي: رقم 808 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 555، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي: غير ساري

رقم 808 لسنة 1937 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 555، ص 176، نُشر في 16 آذار 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

1- يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين تاريخ اعلان صدور التسوية بمقتضى المادة (5) من القانون وتاريخ نشر جدول الحقوق.

المادة 2

2- يقوم قاضي محكمةالتسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين التاريخ الذي ينشر فيه جدول الحقوق والتاريخ الذي يصبح فيه هذا الجدول نهائياً بموجب هذا القانون

المادة 3

3- يقوم مأمور التسوية او مأمور تسجيل الاراضي كما يقرر مدير الاراضي ذلك باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين التاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً وتاريخ انتهاء الافراز.

المادة 4

4- المعاملات التي تجري حسب ما ذكر اعلاه تابعة لتأدية الرسوم المعينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ علىانه يجوز لمدير الاراضي تأجيل تحصيل تلك الرسوم.

المادة 5

5- فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل بما في ذلك تنظيم الوكالات المتعلقة بالاراضي في دوائر كتاب العدل ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من القانون وتاريخ فتح السجلات الجديدة بمقتضى المادة (11) - …

المادة 6

6- تستوفى الرسوم المعينة في الجدول (1) الملحق بهذا النظام عن الدعاوي امام محكمة تسوية الاراضي.

المادة 7

7- تستوفى الرسوم المعينة في الجدول (2) الملحق بهذا النظام عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول الحقوق او في جدول الافراز في السجلات.

المادة 8

8- يعمل بهذا النظام من تاريخ 1 /4/ 1937

اسأل مساعدك عن نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) استناداً الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 يصدر النظام التالي:.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية