التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الدفاع للتعدين. رقم 820 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 709، ص 165
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 709ص 1651 حزيران 1941

بالرغم عما ورد في قانون التعدين لسنة 1926 يحق لرئيس الوزراء ان ينقب عن اي شيء ويستخرج المعادن ويقلع الحجارة او يستغل باي واسطة اخرى اي شيء تشمله احكام ذلك القانون وان يبيع ذلك الشيء او يصدره بالطريقة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الدفاع للتعدين. رقم 820 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 709، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية