نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع للتعدين. رقم 820 لسنة 1941
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 709، ص 165
- نُشر
- 1 حزيران 1941
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الدفاع للتعدين ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
في هذا النظام وفي الاوامر الصادرة بمقتضاه ، يكون للاصطلاحات المحددة في قانون التعدين لسنة 1926 المعاني المعطاة
لها في ذلك القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المادة 3
بالرغم عما ورد في قانون التعدين لسنة 1926 يحق لرئيس الوزراء ان ينقب عن اي شيء ويستخرج المعادن ويقلع الحجارة او يستغل باي واسطة اخرى اي شيء تشمله احكام ذلك القانون وان يبيع ذلك الشيء او يصدره بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة 4
يجوز لرئيس الوزراء بأمر يصدره في هذا الشأن ان يخول الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام الى شخص او اشخاص كما يرى ذلك مناسباً مع مراعاة الاوامر والقيود التي قد يصدرها ، وله بصورة عامة ان يصدر الاوامر المقتضاة من اجل تنفيذ احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع للتعدين..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.