التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 16- لا يسمح لاحد بالدخول الى المكان الذي يجري فيه الانتخاب اثناء الساعات المعينة له الا لمن يلي: (أ)- رئيس مكان الاقتراع وكتابه. (ب)- اعضاء لجنة الانتخاب. (ج)- المرشحون (بفتح الشين ). لا يسمح لاكثر من ثلاثة ناخبين ان يدخلوا دفعه واحدة اذا حاول أي مرشح (بفتح الشين) ان يتدخل في الانتخاب بصورة غير اصولية فلرئيس مكان الاقتراع ان يطلب اليه ان يغادر المكان واذا رفض فله ان يأمر باخراجة بالقوة.

الإحالة

المادة 16 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية