الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938
المادة 2- يجوز لكل من يدعي انه اهل للتصويت في انتخابات البلدية ولم يذكر اسمه في جدول الناخبين ان يقدم استدعاء
الى المتصرف ملصقا عليه الطوابع القانونية في غضون خمسة عشر يوما اعتباراً من اليوم الذي يلي اليوم الذي علق فيه جدول
الناخبين يذكر فيه انه حائز على جميع المؤهلات القانونية للتصويت ويطلب قيد اسمه في الجدول كما يجوز لأي شخص مقيم
في منطقة بلدية سواء اكان اهلا للتصويت في انتخابات البلدية ام لم يكن ان يخبر المتصرف باستدعاء ملصقا عليه الطوابع
القانوينة ان اسم شخص آخر قد اغفل ذكره في جدول الناخبين لتلك المنطقة او انه ادخل فيه خطأ وفي حالة ادعائه بان اسم
شخص آخر قد اغفل ذكره فعليه حينئذ ان يبين مؤهلات ذلك الشخص.