التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 2- يجوز لكل من يدعي انه اهل للتصويت في انتخابات البلدية ولم يذكر اسمه في جدول الناخبين ان يقدم استدعاء الى المتصرف ملصقا عليه الطوابع القانونية في غضون خمسة عشر يوما اعتباراً من اليوم الذي يلي اليوم الذي علق فيه جدول الناخبين يذكر فيه انه حائز على جميع المؤهلات القانونية للتصويت ويطلب قيد اسمه في الجدول كما يجوز لأي شخص مقيم في منطقة بلدية سواء اكان اهلا للتصويت في انتخابات البلدية ام لم يكن ان يخبر المتصرف باستدعاء ملصقا عليه الطوابع القانوينة ان اسم شخص آخر قد اغفل ذكره في جدول الناخبين لتلك المنطقة او انه ادخل فيه خطأ وفي حالة ادعائه بان اسم شخص آخر قد اغفل ذكره فعليه حينئذ ان يبين مؤهلات ذلك الشخص.

الإحالة

المادة 2 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية