التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 27- على رئيس مكان الاقتراع عندما تعلن نتيجة الاقتراع ان ينظم جدولا يوقعه هو وكتابه يبين فيه عدد الاصوات التي نالها كل مرشح (بفتح الشين) وان يجمع اوراق الاقتراع ونسخ سجل الناخبين المؤشر عليها وجدول الاشخاص الذين سمح لهم بالتصويت بمقتضى المادة 17 من هذا النظام وغير ذلك من الاوراق التي استعملت في مكان الانتخاب في رزمة واحدة يختمها بصورة لا يمكن فتحها بدون كسر الختم ويرسلها الى المتصرف الذي عليه ان يحفظها في محل امين لمدة ستة اشهر على الاقل او لمدة اطول حسبما يراه مناسبا مع مراعاة أيه تعليمات يصدرها رئيس الوزراء في هذا الشأن. ( نموذج أ ) نموذج ترشيح عضو للمجلس البلدي (المادة 6 ) الى متصرف ( قائم مقام ) 00000000000000000000000000000000 المنطقة البلدية 0000000000000000000000000000000000000000 بما ان 00000000000000000 المقيم بصورة دائمة في 0000000000000000000000000000000 قد اعلمنا بنه يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي في 000000000000000000000000000 وبما انه بعد البحث وجدنا ان 0000000000000000000000000000000 المذكور حائز على المؤهلات المطلوبة للانتخاب بمقتضى المادة 14 من قانون البلديات لسنه 1937 وغير فاقد أيا من المؤهلات المنصوص عليها في المادة المذكورة. لذلك نحن (00000000) و (00000000) و(0000000000) و(0000000000) و(000000000) المقيمن بصورة دائمة في 0000000000000000 والحائزين على المؤهلات المطلوبة من الناخبين للمجلس البلدي ترشح 000000000000000000000000000 المذكور (التوقيع ) (التوقيع ) (التوقيع ) (التوقيع ) (التوقيع ) وانا اؤيد ما ذكر اعلاه واصرح باني ارغب في ترشيح نفسي لعضوية المجلس البلدي في في الانتخاب المقبل التاريخ توقيع المرشح بفتح الشين (نموذج ب ) نموذج ورقة الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية (المادة 10 (5) (ج) ) يجب كتابة اسماء الاشخاص الذين يرغب في التصويت لهم فقط 1-00000000000000000000000 2-00000000000000000000000 3-00000000000000000000000 4-00000000000000000000000 5-00000000000000000000000 6-00000000000000000000000 يجب ان نملأ الاماكن الفارغة حتى عدد الاعضاء الواجب انتخابهم للمنطقة البلدية.

الإحالة

المادة 27 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية