الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938
المادة 27- على رئيس مكان الاقتراع عندما تعلن نتيجة الاقتراع ان ينظم جدولا يوقعه هو وكتابه يبين فيه عدد الاصوات
التي نالها كل مرشح (بفتح الشين) وان يجمع اوراق الاقتراع ونسخ سجل الناخبين المؤشر عليها وجدول الاشخاص الذين سمح
لهم بالتصويت بمقتضى المادة 17 من هذا النظام وغير ذلك من الاوراق التي استعملت في مكان الانتخاب في رزمة واحدة يختمها
بصورة لا يمكن فتحها بدون كسر الختم ويرسلها الى المتصرف الذي عليه ان يحفظها في محل امين لمدة ستة اشهر على الاقل
او لمدة اطول حسبما يراه مناسبا مع مراعاة أيه تعليمات يصدرها رئيس الوزراء في هذا الشأن.
( نموذج أ )
نموذج ترشيح عضو للمجلس البلدي (المادة 6 )
الى متصرف ( قائم مقام ) 00000000000000000000000000000000
المنطقة البلدية 0000000000000000000000000000000000000000
بما ان 00000000000000000 المقيم بصورة دائمة في 0000000000000000000000000000000
قد اعلمنا بنه يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي في 000000000000000000000000000
وبما انه بعد البحث وجدنا ان 0000000000000000000000000000000 المذكور حائز على المؤهلات المطلوبة
للانتخاب بمقتضى المادة 14 من قانون البلديات لسنه 1937 وغير فاقد أيا من المؤهلات المنصوص عليها في المادة المذكورة.
لذلك نحن (00000000) و (00000000) و(0000000000) و(0000000000) و(000000000) المقيمن
بصورة دائمة في 0000000000000000 والحائزين على المؤهلات المطلوبة من الناخبين للمجلس
البلدي ترشح 000000000000000000000000000 المذكور
(التوقيع )
(التوقيع )
(التوقيع )
(التوقيع )
(التوقيع )
وانا اؤيد ما ذكر اعلاه واصرح باني ارغب في ترشيح
نفسي لعضوية المجلس البلدي في في الانتخاب المقبل
التاريخ توقيع المرشح
بفتح الشين
(نموذج ب )
نموذج ورقة الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية (المادة 10 (5) (ج) )
يجب كتابة اسماء الاشخاص الذين يرغب في التصويت لهم فقط
1-00000000000000000000000
2-00000000000000000000000
3-00000000000000000000000
4-00000000000000000000000
5-00000000000000000000000
6-00000000000000000000000
يجب ان نملأ الاماكن الفارغة حتى عدد الاعضاء الواجب انتخابهم للمنطقة البلدية.