الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938
المادة 4- اذا لم يقتنع شخص ما بقرار المتصرف في امر من الامور المشار اليها اعلاه فيجوز له ان يعترض عليه في عضون
ثلاثة ايام من تبليغه القرار المذكور لدى قاضي الصلح الداخلة في اختصاصة المنطقة البلدية اما بالاصالة عن نفسه او
بالنيابة عن الاشخاص الذين يدعي بان اسماؤهم قد ادخلت في الجدول او حذفت منه خطأ كما يجوز له ان يعترض لديه ضده ،
ويترتب على قاضي الصلح ان يدقق في البيانات التي قدمها المستدعي بلا ابطاء فاذا اقتنع بناء على البيانات المقدمة ان
للمستدعي نفسه او للشخص الذي اعترض المستدعي بالنيابة عنه الحق في ادخال اسمه في الجدول او ان اسم اي شخص في الجدول
بدون حق فيصدر قراره بادخال ذلك الاسم في الجدول المذكور او بحذفه منه ويبلغ القرار الذي يصدره فيما ذكر الى المتصرف.