التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 4- اذا لم يقتنع شخص ما بقرار المتصرف في امر من الامور المشار اليها اعلاه فيجوز له ان يعترض عليه في عضون ثلاثة ايام من تبليغه القرار المذكور لدى قاضي الصلح الداخلة في اختصاصة المنطقة البلدية اما بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن الاشخاص الذين يدعي بان اسماؤهم قد ادخلت في الجدول او حذفت منه خطأ كما يجوز له ان يعترض لديه ضده ، ويترتب على قاضي الصلح ان يدقق في البيانات التي قدمها المستدعي بلا ابطاء فاذا اقتنع بناء على البيانات المقدمة ان للمستدعي نفسه او للشخص الذي اعترض المستدعي بالنيابة عنه الحق في ادخال اسمه في الجدول او ان اسم اي شخص في الجدول بدون حق فيصدر قراره بادخال ذلك الاسم في الجدول المذكور او بحذفه منه ويبلغ القرار الذي يصدره فيما ذكر الى المتصرف.

الإحالة

المادة 4 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية