التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 6- لا يعتبر الشخص مرشحا للانتخاب ما لم يكن رشحه على الاصول خمسة اشخاص على الاقل لهم حق الانتخاب ضمن المنطقة البلدية المذكورة ويجري الترشيح بواسطة ورقة ترشيح على الشكل المبين في النموذج (أ) الملحق بهذا النظام. وتوقع ورقة الترشيح من المرشح (بفتح الشين) وخمسة مرشحين (بكسر الشين) وتقدم الى المتصرف قبل اجراء الانتخاب بسبعة ايام على الاقل. تحفظ اورارق الترشيح في مكتب المجلس البلدي وتعطى بلا مقابل لكل من له حق الانتخاب.

الإحالة

المادة 6 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية