التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938

المادة 18- على رئيس مكان الاقترع عندما تدنو ساعة ختام الانتخاب ان يقفل باب المكان الذي اجرى فيه الانتخاب ويباشر حزم صندوق الاقتراع وختمه بصورة لا يمكن معها القاء اوراق اقتراع اخرى فيه وبعد ذلك يسلم الى المتصرف مايلي: أ- الرزمة المحتوية على صندوق الاقتراع. ب- نسخة جدول الناخبين المؤشر عليها. ج- اوراق الاقتراع غير المستعملة. د- جدول اسماء الاشخاص الذي سمح لهم بالتصويت وفق احكام المادة السابقة.

الإحالة

المادة 18 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية