الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938
المادة 25- على رئيس مكان الاقتراع بعد ان تعد اوراق الاقتراع بالصورة الآنف ذكرها ان يجمع عدد الاصوات التي نالها
كل مرشح (بفتح الشين) واذا نال شخصان او اكثر عددا متساويا من الاصوات يقرر المتصرف بسحب القرعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 588ص 11516 شباط 1938
الإحالة
المادة 25 من نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.