نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البلديات (نظام الشوارع) / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31الى 33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 802 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 588، ص 127
- نُشر
- 16 شباط 1938
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البلديات (نظام الشوارع) / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31الى 33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 802 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 127)
حياة القانون
نظام البلديات (نظام الشوارع) / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31الى 33 من قانون البلديات لسنة 1938 غير ساري
رقم 802 لسنة 1938 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 127، نُشر في 16 شباط 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يجوز للمجلس البلدي قبل ان يمنح تصريحاً بتخطيط او احداث شارع او قسم منه ان يطلب اجراء التغيير الذي يراه ضرورياً او مرغوباً فيه في مخططات ذلك الشارع او في ذلك القسم منه او في مقاطعة ويجوز له ان يعدل تلك المخططات او المقاطع وان يصدر …
المادة 5
المادة 5- كل شارع او قسم منه يحدث بمقتضى احكام المواد الآنف ذكرها يعتبر شارعاً عاماً بمجرد فتحه ليكون شارعاً عاماً ويدخل تحت اشراف المجلس البلدي ومراقبته ويتحمل المجلس بعد ذلك نفقات اصلاحه وصيانته على ان تراعى في ذلك اية احكام خاصة نص …
المادة 6
المادة 6- من اجل توسيع الشوارع الموجودة ضمن المنطقة البلدية او تعيين استقامتها او اعادة تخطيطها يترتب على المجلس البلدي ان يقوم بما يلي:- 1- تنظيم جداول بالشوارع الموجودة وتصنيفها وتعيين حد ادنى لعرض كل صنف منها. 2- تنظيم مخططات يبين فيها …
المادة 7
المادة 7- لا يجوز لاي شخص ان يمد ماسورة ماء في اي شارع او ان يرفعها او يفتح فيه مجرى او بئراً او حفرة امتصاصية او يحفر اي شارع كان ضمن المنطقة البلدية او ان يخربه او يشوهه بأية صورة كانت ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي سابق من المجلس البلدي …
المادة 8
المادة 8- يضع المجلس البلدي اسماء الشوارع في المنطقة البلدية ويعلق لوحات خشبية او نحاسية بتلك الاسماء في مكان مناسب منها وله ان يصدر تعليمات بترقيم البيوت في كل شارع على نفقة اصحابها كل من يرفع او يشوه او يتلف اي اسم او رقم علق بالصورة …
اسأل مساعدك عن نظام البلديات (نظام الشوارع) / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31الى 33 من قانون البلديات لسنة 1938.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.