التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول منع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن رقم 813 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 212
نُشر
2 نيسان 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول منع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن رقم 813 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 212)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول منع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن غير ساري

رقم 813 لسنة 1938 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 212، نُشر في 2 نيسان 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- يمنع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن.

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 26-3-1938

اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية