التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

(نظام رقم (1) صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون الجوازات لسنة 1929) رقم 807 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 606، ص 387
نُشر
16 آب 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

(نظام رقم (1) صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون الجوازات لسنة 1929) رقم 807 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 606، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يعمل هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يعتاض عن عبارة (ثمانية واربعين ساعة) الواردة في المادة 8 من انظمة الجوازات المنشورة في العدد 242 من الجريدة الرسمية بعبارة (سبعة ايام ).

اسأل مساعدك عن (نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية