نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
(نظام رقم (1) صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون الجوازات لسنة 1929) رقم 807 لسنة 1938
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 606، ص 387
- نُشر
- 16 آب 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
(نظام رقم (1) صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون الجوازات لسنة 1929) رقم 807 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 606، ص 387)
المواد 2
المادة 1
1- يعمل هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- يعتاض عن عبارة (ثمانية واربعين ساعة) الواردة في المادة 8 من انظمة الجوازات المنشورة في العدد 242 من الجريدة
الرسمية بعبارة (سبعة ايام ).
اسأل مساعدك عن (نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.