نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1938 رقم 815 لسنة 1938
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 595، ص 235
- نُشر
- 16 نيسان 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1938 رقم 815 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 235)
المواد 2
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- تعدل المادة (73) من نظام اللوازم لسنة 1932 باضافة (مدير الدائرة الانشائية) الى الاشخاص المذكورين في تلك المادة.
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.