التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1938 رقم 815 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 595، ص 235
نُشر
16 نيسان 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1938 رقم 815 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تعدل المادة (73) من نظام اللوازم لسنة 1932 باضافة (مدير الدائرة الانشائية) الى الاشخاص المذكورين في تلك المادة.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية