نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 801 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 598، ص 272
- نُشر
- 16 أيار 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 801 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 598، ص 272)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري
رقم 801 لسنة 1938 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 598، ص 272، نُشر في 16 أيار 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
بالنظر لضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية في اراضي قرية بلال تحت اشراف وحماية دائرة الحراج. فاني عملا بالسلطة المخولة الي في المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ. 1- توضع تحت حماية واشراف …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.