التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 801 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 598، ص 272
نُشر
16 أيار 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 801 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 598، ص 272)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري

رقم 801 لسنة 1938 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 598، ص 272، نُشر في 16 أيار 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

بالنظر لضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية في اراضي قرية بلال تحت اشراف وحماية دائرة الحراج. فاني عملا بالسلطة المخولة الي في المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ. 1- توضع تحت حماية واشراف …

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1938/4/14

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية