التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المؤسسات العمومية رقم 817 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 598، ص 273
نُشر
16 أيار 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المؤسسات العمومية رقم 817 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 598، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المؤسسات العمومية غير ساري

رقم 817 لسنة 1938 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 598، ص 273، نُشر في 16 أيار 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام المؤسسات العمومية) ويعمل به من 1 نيسان 1938.

المادة 2

2- تضاف كلمة المقاهي الى البند (23) من الجدول الملحق بقانون تنظيم المؤسسات العمومية رقم 19 لسنة 1938 المنشور في العدد رقم 590 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام المؤسسات العمومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية