نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المؤسسات العمومية رقم 817 لسنة 1938
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 598، ص 273
- نُشر
- 16 أيار 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام المؤسسات العمومية غير ساري
رقم 817 لسنة 1938 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 598، ص 273، نُشر في 16 أيار 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
(قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة)
رقم 19 لسنة 1938غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- يسمى هذا النظام (نظام المؤسسات العمومية) ويعمل به من 1 نيسان 1938.
المادة 2
2- تضاف كلمة المقاهي الى البند (23) من الجدول الملحق بقانون تنظيم المؤسسات العمومية رقم 19 لسنة 1938 المنشور في
العدد رقم 590 من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام المؤسسات العمومية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.