التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البريد رقم 957 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 920
نُشر
1 أيلول 1947
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البريد رقم 957 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

تلغى كلمة (وفلسطين) من العامود الاول من المادة الثامنة من نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية (كما قد عدله نظام البريد رقم 5 لسنة 1942).

المادة 2

تلغى عبارة (والى فلسطين) من الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 (كما قد عدله نظام البريد رقم 4 لسنة 1942).

المادة 3

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية