نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البريد رقم 957 لسنة 1947
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 918، ص 920
- نُشر
- 1 أيلول 1947
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
تلغى كلمة (وفلسطين) من العامود الاول من المادة الثامنة من نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية
(كما قد عدله نظام البريد رقم 5 لسنة 1942).
المادة 2
تلغى عبارة (والى فلسطين) من الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 (كما قد عدله نظام
البريد رقم 4 لسنة 1942).
المادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام البريد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.