التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 123، ص 13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123ص 1315 شباط 1926

4- دعوة المقاولين لتقديم العطاءات تحضر وتصدر من قبل مدير الاشغال العمومية على نماذج مقررة والمدير يرسل هذه النماذج المقررة للاشخاص الذين يرى انهم اكفاء للقيام بالعمل بعد ان يكتب عليها اسمائهم يحدد مدير الاشغال العمومية اوقات العطاءآت ويراعى في تحديده هذا الوقت الذي يتطلبه المقاول لمعاينه المحل والمخططات والاوراق وغير ذلك من الامور المحلية. يطلب من المقاولين تقديم عطاءآتهم لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحدودة على ان تصل قبل الموعد المضروب لفتحها.

الإحالة

المادة 4 من نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية