التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957

ايفاء بالغايات المقصودة في هذا النظام:- تعنى لفظة (المجلس) مجلس بلدية كفرنجة. تعني لفظة (الرئيس) رئيس بلدية كفرنجة. تشمل عبارة (صاحب البناء) الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او شريكاً او قيماً على أي شخص له حق او منفعه في ذلك البناء سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن وسواء كان البناء مسجلا باسمه ام لم يكن. تشمل لفظة (ملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة مبنيا عليها ام خالية من البناء عامة او خاصة. تشمل عبارة (صاحب الملك) الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او شريكاً او قيماً على أي شخص له حق او منفعه في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء ام لم يكن تعني عبارة (الشارع العام) أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم باصلاحها البلدية وتعتبر جميع الاقنية والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشارع قسما من ذلك الشارع. تعني عبارة (الماء المخصص للاستعمال المنزلي) الماء اللازم لشرب الانسان وغسل البسته واثاث بيته. تعني عبارة (انشاءات مشروع المياه) الانابيب الرئيسية والفرعية والحنفيات والصمامات وأي قفل او أي شيء آخر مما له علاقة بانشاءات مشروع المياه. تشمل عبارة (فضلات الطريق) أية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او أية ارض او طريق او ممر في حوزة البلدية او قد تحوزها البلدية فيما بعد بأية صورة.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية