التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · (النور والكهربائي)

المادة 62من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957

يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها دينار اردني واحد وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لأي سبب كان أو في حالة الغاء المشترك اشتراكه فان التأمين المشار اليه يرد الى المشترك بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة منه اكثر من مبلغ التأمين فيخصم التأمين بكامله ويطالب المشترك بدفع الباقي وتحصل منه بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.

الإحالة

المادة 62 من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية