التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · (النور والكهربائي)

المادة 66من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957

يستوفي المجلس اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:- أ - (50) فلساً عن كل كيلووات من 1 - 10 شهرياً. ب - (40) فلساً عن كل كيلووات من 11 فما فوق شهرياً. ج - يستوفي من كل مشترك (250) فلسا ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن خمسة كيلووات شهرياً كحد ادنى. د - المعابد التي تقام بها الصلوات معفاة من اثمان التيار الكهربائي شريطة الحصول على موافقة المجلس بعدد وقوة اللمبات التي يجوز لهذه المعابد تركيبها. ه - المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والتعاونية يخصم لها 50% من اثمان التيار الكهربائي.

الإحالة

المادة 66 من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية