التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · (القبان)

المادة 80من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957

الفصل السادس عشر (القبان) المادة 80 - يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسوم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية كفرنجة خارج المخازن والحوانيت بالنسب التالية:- فلس دينار عن حمولة سيارة شحن من الجفت 500 1 عن أي جزء من حمولة سيارة شحن من الجفت 1 عن حمولة سيارة شحن من الحطب 1 عن اي جزء من حمولة سيارة شحن من الحطب 750 عن حمولة سيارة شحن من ملح الطعام 500 عن اي جزء من حمولة سيارة شحن من ملح الطعام 300 عن كل حمل جمل من التبن 50 عن كل ثلاث كيلوات سمن بلدي 10 عن كل ثلاث كيلوات من الصوف او شعر الماعز 10 عن كل ثلاث كيلوات من زيت الزيتون 5 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز على اختلاف انواعها 10 عن كل جلد من جلود البقر او الجمل او الجاموس على اختلاف انواعها 20 000 عن كل خمسين كيلو غراما او جزء منها من جميع انواع الحبوب 20 000 والخضار والفواكة والبصل الناشف والفحم وسائر الموزونات الاخرى

الإحالة

المادة 80 من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية