التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المجاري والمراحيض والاضرار الصحية

المادة 15من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957

يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:- أ- كل خيمة او عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطراً عليها او مضراً بها كأن يكون معداً للسكن وغير متوفرة فيه شروط التهوية والنور. ب-كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بواسطة سيفون بحفرة امتصاصية. ج-كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض. د-كل دابة محجوزة على وجه يضر بالصحة العامة. هـ-كل ساحة او مغارة او بناء مهدوم عرضة لطرح الاوساخ او غير ذلك مما يؤدي الى اضرار صحية. و- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها رائحة كريهة. ز-كل حفرة مرحاض لم تبن كما يجب كحفرة راشحة او غير محكمة الغطاء. ح- كل مدخنة ينبعث منها الدخان بكثرة وبشكل يسبب ازعاجاً للمجاورين.

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية