الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957
ايفاء بالغايات المقصودة في هذا النظام:-
تعنى لفظة (المجلس) مجلس بلدية كفرنجة.
تعني لفظة (الرئيس) رئيس بلدية كفرنجة.
تشمل عبارة (صاحب البناء) الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او
شريكاً او قيماً على أي شخص له حق او منفعه في ذلك البناء سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن
وسواء كان البناء مسجلا باسمه ام لم يكن.
تشمل لفظة (ملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة مبنيا عليها
ام خالية من البناء عامة او خاصة.
تشمل عبارة (صاحب الملك) الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او
شريكاً او قيماً على أي شخص له حق او منفعه في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء ام لم يكن
تعني عبارة (الشارع العام) أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت
ان تقوم باصلاحها البلدية وتعتبر جميع الاقنية والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشارع قسما من ذلك الشارع.
تعني عبارة (الماء المخصص للاستعمال المنزلي) الماء اللازم لشرب الانسان وغسل البسته واثاث بيته.
تعني عبارة (انشاءات مشروع المياه) الانابيب الرئيسية والفرعية والحنفيات والصمامات وأي قفل او أي شيء آخر مما له
علاقة بانشاءات مشروع المياه.
تشمل عبارة (فضلات الطريق) أية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او أية ارض او طريق او ممر
في حوزة البلدية او قد تحوزها البلدية فيما بعد بأية صورة.