التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · (الشوارع والطرق وصيانتها)

المادة 26من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957

كل من: أ- بنى أو انشأ أو اقام حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه. ب-عطى أو عاق أي مصرف أو قناة واقعة في شارع عام. ج-وضع أية مادة في أي شارع عام بشكل عاق حركة المرور أو السير أو ابقاها اكثر من الوقت اللازم لتحميل هذه المواد ورفعها. د- حفر حفرة أو اخدودا في أي شارع عام او قسم منه. هـ-رفع او ازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضرراً بالشارع العام او بالرصيف بأية صورة يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

الإحالة

المادة 26 من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية