التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · (النور والكهربائي)

المادة 64من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957

لموظف البلدية المسؤول الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ - اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام المقطوعية). ب - اذا اجرى المشترك تغييراً في جهاز الانارة دون ان يحصل على موافقة البلدية. ج - اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش في تأدية وظيفته. د - اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات أو أي مبلغ آخر تحقق عليه للبلدية فيما يتعلق باعمال الكهرباء.

الإحالة

المادة 64 من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية