الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957
الفصل الرابع عشر
(رسوم الخضار والفواكة)
المادة 78-
يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما قدره خمسة فلوس عن كل خمسة كيلوغرامات او جزء منها عن جميع انواع الخضار
والفواكة التي تباع ضمن منطقة البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع عشر · (رسوم الخضار والفواكة)
الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957
الإحالة
المادة 78 من نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 482)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.