الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4821 حزيران 1957
الفصل السادس عشر
(القبان)
المادة 80 -
يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسوم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية كفرنجة خارج المخازن
والحوانيت بالنسب التالية:-
فلس دينار
عن حمولة سيارة شحن من الجفت 500
1
عن أي جزء من حمولة سيارة شحن من الجفت
1
عن حمولة سيارة شحن من الحطب
1
عن اي جزء من حمولة سيارة شحن من الحطب 750
عن حمولة سيارة شحن من ملح الطعام 500
عن اي جزء من حمولة سيارة شحن من ملح الطعام 300
عن كل حمل جمل من التبن 50
عن كل ثلاث كيلوات سمن بلدي 10
عن كل ثلاث كيلوات من الصوف او شعر الماعز 10
عن كل ثلاث كيلوات من زيت الزيتون 5
عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز على اختلاف انواعها 10
عن كل جلد من جلود البقر او الجمل او الجاموس على اختلاف انواعها 20 000
عن كل خمسين كيلو غراما او جزء منها من جميع انواع الحبوب 20 000
والخضار والفواكة والبصل الناشف والفحم وسائر الموزونات الاخرى