التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل رقم 10 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1177
نُشر
24 كانون الأول 1957
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل رقم 10 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 0

ان مجلس بلدية الخليل استنادا الى الصلاحيات المخولة له في الفقرة - (ب) - من المادة(25) من قانون النقل على الطرق الفلسطيني لسنة 1929 بصيغتها المعدلة في قانون النقل على الطرق المعدل لسنة 1934 وبعد موافقة متصرف اللواء ودائرة السير بالخليل يقرر …

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية