نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل رقم 10 لسنة 1957
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1360، ص 1177
- نُشر
- 24 كانون الأول 1957
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل رقم 10 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1177)
المواد 2
المادة 0
ان مجلس بلدية الخليل استنادا الى الصلاحيات المخولة له في الفقرة - (ب) - من المادة(25) من قانون النقل على الطرق الفلسطيني لسنة 1929 بصيغتها المعدلة في قانون النقل على الطرق المعدل لسنة 1934 وبعد موافقة متصرف اللواء ودائرة السير بالخليل يقرر …
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.