نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 803 لسنة 1938
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 855، ص 161
- نُشر
- 16 شباط 1938
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 803 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 855، ص 161)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 803 لسنة 1938 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 855، ص 161، نُشر في 16 شباط 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية يبلا وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي.
المادة 2
المادة 2- تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي القرية الآنفة الذكر والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة
الزراعة والحراج.
المادة 3
المادة 3- تحذف قرية يبلا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المؤرخ في 28 شباط سنة 1933 والمنشور في العدد 382 من الجريدة الرسمية
المادة 4
المادة 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.