التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1351، ص 951
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1351ص 95116 تشرين الأول 1957

تجري التأديات مقابل اثمان البضائع او تقديم الخدمات بموجب فواتير او أية وثائق اخرى مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل هذه الفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع البضاعة المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعة الاجمال ويجب ان يرفق بهذه الوثائق الشهادات اللازمة بالاستلام والتسليم في حالة البضاعة او الموافقة على التأدية من الموظف المسؤول عن تنفيذ المشروع في حالة الخدمات والعقود. ويجب تبليغ الدائرة المالية خطيا عن اسماء الاشخاص المفوضين بتوقيع مثل هذه المعاملات والذين يجب ان يشهدوا بان البضاعة قد سلمت بصورة تطابق عقد الشراء. وفي حالة الخدمات المقدمة بموجب عقود صادرة عن المجلس يعتبر توقيع المسؤول المخول رسمياً بمثابة موافقة مسبقة على التأدية حال استلام الدائرة المالية لأي طلب يتعلق بالمبالغ المحجوزة. ويعتبر توقيع المستلم المسؤول اعترافا بوصول البضاعة بصورة مقبولةاو تقديم الخدمات بصورة مرضية.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية