الجريدة الرسميةالعدد 1351ص 95116 تشرين الأول 1957
تقدم جداول الرواتب للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية وجداول المستخدمين بالمياومة الى الدائرة المالية في مجلس
الاعمار وتجهز على النماذج الخاصة بها في المواعيد التي تحددها هذه الدائرة حسب البرامج الموضوعة. وتضم هذه الجداول
اسم الموظف او العامل ووظيفته وعدد الايام التي عمل بها والتي يستحق عنها الدفع. ويبين في الخانات المخصصة الراتب
الشهري بناء على براءة التعيين وكذلك الحسميات والمبلغ المتبقي الذي سيؤدي للموظف ، ويجب ان توقع جداول الرواتب والاجور
من الموظف المسؤول عن تنفيذ المشروع او من ينوب عنه بناء على كتاب خطي مرسل الى الدائرة المالية.