الجريدة الرسميةالعدد 1351ص 95116 تشرين الأول 1957
مدير المالية في مجلس الاعمار مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ومكلف باعطاء التقارير الحسابية
التي تطلب منه وعليه ان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة او أي مبلغ يزيد على المخصصات المعينة للموازنات.
وان يدقق ويوقع كل مستند للصرف اشعاراً بصحة الانفاق. وعليه ان يتخذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المجلس
ولمنع وقوع تلاعب او اختلاس او همال فيها وان يدخل في الحساب دون تأخير النفقات والواردات حسب موادها وان يهيء الحسابات
للفحص والتدقيق وان ينفذ التعليمات التي يصدرها نائب رئيس المجلس من حين الى آخر.