الجريدة الرسميةالعدد 1351ص 95116 تشرين الأول 1957
تجري التأديات مقابل اثمان البضائع او تقديم الخدمات بموجب فواتير او أية وثائق اخرى مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل
هذه الفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع البضاعة المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعة الاجمال ويجب ان يرفق
بهذه الوثائق الشهادات اللازمة بالاستلام والتسليم في حالة البضاعة او الموافقة على التأدية من الموظف المسؤول عن
تنفيذ المشروع في حالة الخدمات والعقود. ويجب تبليغ الدائرة المالية خطيا عن اسماء الاشخاص المفوضين بتوقيع مثل هذه
المعاملات والذين يجب ان يشهدوا بان البضاعة قد سلمت بصورة تطابق عقد الشراء. وفي حالة الخدمات المقدمة بموجب عقود
صادرة عن المجلس يعتبر توقيع المسؤول المخول رسمياً بمثابة موافقة مسبقة على التأدية حال استلام الدائرة المالية لأي
طلب يتعلق بالمبالغ المحجوزة. ويعتبر توقيع المستلم المسؤول اعترافا بوصول البضاعة بصورة مقبولةاو تقديم الخدمات بصورة
مرضية.