التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1351، ص 951
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1351ص 95116 تشرين الأول 1957

تقدم جداول الرواتب للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية وجداول المستخدمين بالمياومة الى الدائرة المالية في مجلس الاعمار وتجهز على النماذج الخاصة بها في المواعيد التي تحددها هذه الدائرة حسب البرامج الموضوعة. وتضم هذه الجداول اسم الموظف او العامل ووظيفته وعدد الايام التي عمل بها والتي يستحق عنها الدفع. ويبين في الخانات المخصصة الراتب الشهري بناء على براءة التعيين وكذلك الحسميات والمبلغ المتبقي الذي سيؤدي للموظف ، ويجب ان توقع جداول الرواتب والاجور من الموظف المسؤول عن تنفيذ المشروع او من ينوب عنه بناء على كتاب خطي مرسل الى الدائرة المالية.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957 رقم 834 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية