نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1941 رقم 818 لسنة 1941
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة اجهزة الراديو) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- محظور ان يذيع اصحاب اجهزة الراديو في المخازن والمقاضي او في اي من المحال العامة اي برنامج مهما كان نوعه او ان يسمحوا لغيرهم باذاعته من اجهزتهم وتستثنى البرامج الصادرة من بلاد يكون قد بينت بأمر اصدره رئيس الوزراء.
المادة 3
المادة 3- يعاقب من يخالف هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع من شرقي الاردن لسنة
1935.
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.