التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
نُشر
2 تموز 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم غير ساري

رقم 804 لسنة 1938 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329، نُشر في 2 تموز 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى آخر (أ) اي قاض من قضاة المحاكم البدائية ليكون قاضيا للصلح او ليقوم بوظيفة مدع عام (ب) اي قاضي صلح ليقوم مقام قاضي صلح آخر (ج) اي مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام آخر (د) اي قاضي شرع …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية