التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938

المادة 2- لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى آخر (أ) اي قاض من قضاة المحاكم البدائية ليكون قاضيا للصلح او ليقوم بوظيفة مدع عام (ب) اي قاضي صلح ليقوم مقام قاضي صلح آخر (ج) اي مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام آخر (د) اي قاضي شرع ليقوم مقام قاضي صلح.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية