نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1938
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 602، ص 329
- نُشر
- 2 تموز 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم غير ساري
رقم 804 لسنة 1938 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329، نُشر في 2 تموز 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة 2- لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى آخر (أ) اي قاض من قضاة المحاكم البدائية ليكون قاضيا للصلح او ليقوم بوظيفة مدع عام (ب) اي قاضي صلح ليقوم مقام قاضي صلح آخر (ج) اي مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام آخر (د) اي قاضي شرع …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.