نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
(نظام بمقتضى المادة السابعة) من قانون العاديات رقم 812 لسنة 1932
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 336، ص 92
- نُشر
- 16 شباط 1932
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
(نظام بمقتضى المادة السابعة) من قانون العاديات رقم 812 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 336، ص 92)
حياة القانون
(نظام بمقتضى المادة السابعة) من قانون العاديات غير ساري
رقم 812 لسنة 1932 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 336، ص 92، نُشر في 16 شباط 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون العاديات
رقم 114 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 1
المادة 1
المادة 1- يعلن ان المواقع الآتية- بما يوجد عليها من ابنية- هي مناطق عاديات بالمعنى المقصود في قانون العاديات:-
خربة سياغة )
خربة المخيط ) من اعمال قضاء مأدبا
رجم المخيط )
اسأل مساعدك عن (نظام بمقتضى المادة السابعة) من قانون العاديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.