التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم البسة القضاة رقم 805 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 351، ص 258
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 351ص 25816 حزيران 1932

2- تؤلف البسة المحكمة المشار اليها اعلاه من: 1- جبّة سوداء تعمل طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية والمصادق عليها من قبل سمو الامير المعظم. 2- رباط ابيض للرقبة طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية والمصادق عليه من قبل سمو الامير المعظم. 3- طربوش او طربوش توضع عليه عمامة.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم البسة القضاة رقم 805 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 351، ص 258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية