نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية رقم 807 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 365، ص 189
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1932
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية رقم 807 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 189)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية غير ساري
رقم 807 لسنة 1932 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 189، نُشر في 1 تشرين الأول 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
تلغى المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم المنشور في العدد (215) من الجريدة الرسمية الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1929 وعلى جميع المحاكم ان تراعي بدقة احكام المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.