نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 850 لسنة 1932
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 361، ص 386
- نُشر
- 18 آب 1932
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 850 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 361، ص 386)
حياة القانون
نظام صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري
رقم 850 لسنة 1932 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 361، ص 386، نُشر في 18 آب 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 1
المادة 1
لسمو الأمير المعظم ان يمنح سلطة قضائية لكبار موظفي الحكومة لاجل ان يقوموا بوظائف حكام الصلح بصورة عامة او بموجب
احكام اي قانون ولأي منطقة تعين بأرداة سنية.
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.